الشهيد الثاني
445
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو في بعض أوصافها ( 1 ) ( عمل بالأخيرة إذا سمعهما ) العامل ، لأن الجعالة جائزة ، والثانية رجوع عن الأولى ، سواء زادت أم نقصت ( وإلا ) يسمعهما ( 2 ) ( فالمعتبر ما سمع ) من الأولى والأخيرة ( 3 ) ، ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل فله من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع ومن الثانية بنسبة الباقي . ( وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود ) إلى مالكه مع الإطلاق أو التصريح بالجعل على إيصاله إلى يده ، ( فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل ) ، لعدم إتمامه العمل الذي هو شرط الاستحقاق . ومثله ( 4 ) ما لو مات قبل وصوله إلى يده وإن كان بداره ، مع احتمال الاستحقاق هنا ، لأن المانع من قبل الله تعالى ، لا من قبل العامل ، ولو كان الجعل على إيصاله إلى البلد ، أو إلى منزل المالك استحق الجميع بالامتثال ، ( ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل ) أي استدعائه الرد ، سواء كان مع بذل عوض أم لا ( فلو رد بغيره ( 5 ) كان متبرعا ) لا عوض له مطلقا ( 6 ) ، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع ، أو بقصد يغاير ما بذله المالك جنسا ، أو وصفا ،